الشيخ محمد باقر الإيرواني

55

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

والأنسب التمسّك بدليل وقوع التعبّد ، فإنه من طرق إثبات الإمكان ، ومعه لا حاجة إلى إثبات الإمكان ، وبدونه لا فائدة في إثباته كما هو واضح . والإمكان في كلام الشيخ الرئيس - كل ما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ما لم يذدك عنه واضح البرهان - هو بمعنى الاحتمال في مقابل القطع واليقين بالعدم ، ونزاعنا ليس في ذلك لأنه بهذا المعنى لا موطن له إلّا الوجدان ، ولا حاجة إلى إقامة البراهين عليه . والبراهين التي ذكرت لإثبات لزوم المحال أو الباطل - ولو لم يكن محالا - من التعبّد بغير العلم هي : * * *